الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أنه قد وقع منك ومن أهلك تفريط كبير، ووقعت في عدة محظورات:
أولها: الظهور أمام الخطيب بما وصفت وهو رجل أجنبي عنك، وإنما يباح له النظر عند الإقدام على الخطبة للحاجة.
ثانياً: الرقص لما فيه من آلات موسيقية في الغالب.
ثالثاً: ما حدث في الحفلة من الاختلاط مع الرجال الأجانب.
رابعاً: تصوير حفلة الخطبة، وقد سبق حكم تصوير مثل هذه الحفلات في الفتوى رقم: 27616.
خامساً: إعطاء أهل الخطيب الشريط لما في ذلك من اطلاع الرجال على من لا تحل لهم من النساء، وسبق عدم جواز احتفاظ الخطيب بصورة المخطوبة في الفتوى رقم: 2761.
وبما أنك تبت من هذه المنكرات وندمت وأقلعت وعزمت على عدم العودة فأبشري فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والتوبة تجب ما قبلها، فلا يلزمك غير التوبة من هذا الذنب والإكثار من الأعمال الصالحة فإن الحسنات يذهبن السيئات.
أما الشريط فإن تمكنت من استعادته فافعلي، فإن لم تتمكني فلا شيء عليك لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، ونسأل الله أن يقبل توبتك ويغفر لنا ولك.
والله أعلم.