الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت وهذه المرأة التي تنوي الزواج بها في قرية واحدة وكان وليها أو وكيله حاضرا فلا إشكال في الزواج حيث يمكن أن تأتي بشاهدين، ويكفي قول الولي زوجتك ابنتي وتجيبه بقولك قبلت فإن كان ذلك بحضرة الشاهدين كان ذلك وحده كافيا لصحة النكاح، قال ابن قدامة في المغني: ولو قال زوجتك ابنتي، فقال: قبلت انعقد النكاح. وبهذا تعلم أنه لا يتوقف صحة النكاح على حضور الشيخ، وإنما تتوقف صحته على كمال الشروط المذكورة في الفتوى رقم: 1766. إما ان كانت هذه المرأة ووليها في القرية البعيدة التي أشرت إليها فإنه بامكانك أن توكل شخصا يحضر العقد ويتولى عنك الايجاب والقبول. أما عقد النكاح عبر الانترنت أو التليفون فلا يصح.