الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالظاهر من السؤال أن المشتري وكيل للبائع، وشراء الوكيل لنفسه محل خلاف بين أهل العلم، وقد بيناه في الفتوى رقم: 51388. والراجح ـ والله أعلم ـ أن البيع يصح إذا أذن به الموكل صراحة أو شهد له العرف وكان البيع بثمن المثل أو أكثر لتنتفي تهمة الاسترخاص، وبناء على هذا يكون البيع الذي تم صحيحاً إذا وقع وافي الأركان، وعدم توثيق البيع لا دخل له بالصحة أو البطلان، لأن مبنى صحة العقد على الإيجاب والقبول وتسليم العوضين ونحو ذلك من أركان البيع وشروطه. ولا يجوز لأحد طرفي العقد الرجوع فيه لأنه لا خيار للبائع بعد التفرق كما ورد بذلك النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أحد الطرفين أن يغدر نظراً لعدم توثيق البيع، جاز للطرف الآخر استخدام الحيل للحصول على حقه، قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. اهـ. وراجع الفتوى رقم:25629. وإذا جاز للشخص فعل الحيلة للحصول على حقه جاز لمن يعاونه على ذلك كذلك لأنه من باب الإعانة على تحصيل حق وهذا أمر مشروع.