الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس ما ذكر من إفشاء أسرار الزوجية، حيث إن إتيان الرجل أهله ليس من الأسرار التي نهى الشرع عن إفشائها؛ ولكن يكره ذكره لغير حاجة، قال النووي عند شرحه الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال -أعني النووي-: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها، أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أعرستم الليلة. وقال لجابر: الكيس الكيس. والله أعلم. انتهى.
قال المناوي في فيض القدير: والظاهر أن المرأة كالرجل فيحرم عليها إفشاء سره كأن تقول: هو سريع الإنزال أو كبير الآلة أو غير ذلك مما يتعلق بالمجامعة. انتهى.
ولا شك أن في ذكر ما حدث للسائل عبرة وعظة فلا يكره ذكر الجماع في هذه الحالة.
والله أعلم.