الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، كما ورد في الحديث، وعليه، فلا يؤاخذ بما ينطق به حال نومه، فلو قذف أو طلق أو ارتد أو نذر أو ما شابه ذلك، فلا شيء عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
وعليه، فلا ينعقد نذرك هذا، ولا يلزم الوفاء به.
أما حكم لبس النقاب للمرأة فهو فرض كما سبق بيانه في الفتويين: 42، 4470.
والله أعلم.