الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كره أهل العلم النذر المكرر، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الشريف: إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري وغيره.
وهذا النذر الذي نذرته يسمى عند الفقهاء نذر اللجاج، وهو كونك نذرت أن تصوم ثلاثة أيام كلما أقدمت على ذلك الفعل.
ونذر اللجاج مخير صاحبه بين أن يفي بما التزم به، وبين أن يكفر كفارة يمين، وكنا قد بينا هذا الحكم في فتاوى سابقة، فراجع فيه فتوانا رقم: 17466.
وفي هذا جواب عن سؤالك الثاني والثالث والرابع، ولا حرج في الاقتباس من القرآن لمقاصد تضاهي مقاصد القرآن، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 39018.
والله أعلم.