الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}.
وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء: 29}.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن وابن حبان في الصحيح.
وعليه، فلا مانع ولا حرج على البائع والمشتري في بيع وشراء البيت بنصف الثمن، لكن ينبغي للمشتري ألا يستغل حاجة البائع ليبخسه حقه.
والله أعلم.