الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يتضح من السؤال هو أنك أعطيت هذا المال لأخيك وأختك، وتخشى أن يصر كل منهما على رد المال إليك، فأنت لا تريده منهما ولا تلزهما ضمانه إذا خسر أو تلف.
فأنت -إذا- وهبت المال، والهبة إنما تتم بالحوز والقبول، فإذا لم يقبلها المدفوع له البالغ الرشيد فإنها تبطل، ويعود المال إلى ملك صاحبه، وبما أنك لا تلزمهم ضمان المال لو خسر أو تلف، فإنه يكون عليك زكاته إذا رجع إليك عن سنة واحدة، ولو طالت مدة إقامته عند أخويك.
قال خليل: ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان.
قال الخرشي: يعني أن العين إذا دفعها ربها لمن يتجر فيها، والربح كله للعامل ولا ضمان عليه إن تلفت ثم قبضها ربها بعد أعوام، فإنه يزكيها لعام واحد...
وإذا كنت تعني بمواصلة الصيام أنك لا تفطر في الأيام التي نهى عن صومها، كأيام العيد وأيام التشريق، فهذا مما لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا صام من صام الدهر. رواه البخاري.
وأما إن كنت تفطر في الأيام المنهي عن صومها فهذا مباح، وقد اختلف أهل العلم في الأفضل منه، ومن صيام يوم والإفطار يوم، وراجع فيه فتوانا رقم: 23939.
ولاشك أن الموجب الحامل لك على سرد الصيام مبرر كاف لأفضليته في حقك.
والله أعلم.