الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة في صلاة الليل السلام من كل ركعتين، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت.
ويكره عند المالكية وصل الشفع بالوتر. قال خليل: وعقب شفع منفصل عنه بسلام إلا لاقتداء بواصل وكره وصله.
وفصل الوتر عن الشفع هو الأولى عند الشافعية والحنابلة، وأما الحنفية، فالمتعين لهم الوصل، وراجع في ذلك الموسوعة الفقهية (27/296) والمغني وغيرهما.
وعليه، فالأفضل في المسألة أن يصلي المرء ركعتين للشفع ويسلم، ثم يصلي ركعة للوتر، كما هو مذهب الجمهور، وإذا وصل الركعات الثلاث بنية الشفع والوتر فذلك صحيح، لكنه مكروه عند المالكية كما تقدم.
وإذا أراد بها جميعاً الوتر دون نية الشفع فلا حرج فيه أيضاً، ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد.
وقال ابن قدامة في المغني: الذي يختاره أبوعبد الله أن يفصل ركعة الوتر بما قبلها، وقال: إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي.
والله أعلم.