الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا سقط جنينها وكان يتبين فيه خلقة الإنسان فالدم المصاحب له يعتبر دم نفاس تترك له الصلاة أربعين يوماً إلا أن ينقطع قبلها، وقال أهل العلم: إن خلقة الإنسان إنما تتبين بعد مضي واحد وثمانين يوماً على الحمل.
وقبل ذلك يكون الدم النازل دم فساد وعلة، مثل الدم الذي تجاوز الأربعين يوماً، ولك أن تراجع في تفصيل هذا الموضوع فتوانا رقم: 674.
وبما أن زوجتك قد أسقطت الجنين في الشهر الأول فالدم الذي نزل منها إنما هو دم علة وفساد لا تترك له الصلاة، ولا يمنع شيئاً من موانع الحيض والنفاس، وعليها -إذاً- أن تصلي وتقضي المدة التي تركت الصلاة خلالها.
والله أعلم.