الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان الأجدر بك أن تأمر هذاالرجل بإصلاح شأن زوجته، وذلك عن طريق الموعظة الحسنة، ولو استدعى ذلك تأديبها فلا حرج ما دام ذلك في حدود الشرع. فإن تابت واستقامت فالأولى عدم فراقها، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. أما إن علم إصرارها على فعلها فلا مانع حينئذ من أن يطلقها لأنه يخشى أن يتطور أمرها إلى ارتكاب الفاحشة.
وعلى كلٍ فإن وقع الطلاق فيجب لهذه المرأة من الحقوق ما يجب للمطلقة الرجعية من النفقة والكسوة وتوابعها إن كان الطلاقا رجعيا، أما إن كان بائنا فليس لها نفقة ولاسكنى ما لم تكن حاملا. أما الصداق فلازم على كل حال إن حصل الطلاق بعد الدخول؛ وإلا فنصفه.
أما أنت أيها السائل: فاعلم أن الإفتاء في أمور الشرع من غير بصيرة صاحبه على خطر عظيم، لقول الحق سبحانه: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {الاسراء: 36}. وقوله: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ {النحل: 116}. فلتبادر إلى من أفتيته فإن كان لم يطلق فأرشده إلى ما قلنا، وإن وقع الطلاق فأخبره بحقوق المرأة عليه، وانظر الفتوى رقم:14585 .