الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن به سلس الريح يجوز له دخول المسجد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31302، والفتوى رقم: 10830
والمرأة يجوز لها أن تؤدي صلاة التراويح في المسجد بشروط مفصلة في الفتوى رقم: 26957.
وإذا كان المقصود بأصحاب الأعذار من به سلس ريح أو بول ونحوهما كاستحاضة، فيجوز للكل دخول المسجد إذا لم يكن جنبا، وراجعي الفتوى رقم: 38245.
والله أعلم.