الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم الاتفاق على سعر السلعة وطريقة السداد وقيمة الأقساط عند العقد فالبيع صحيح، ولو زاد البائع في ثمنها نظير الأجل، وهذا هو البيع بالتقسيط، وقد بيناه في الفتوى رقم: 49700 والفتوى رقم: 1084.
وقد علم من هذين الجوابين أنه لا يشترط أن يعرض ثمن سلعة بالتقسيط وأخرى بالعاجل.
أما عن تحديد السعر والمدة فأمر متروك لاتفاق طرفي العقد، ويستأنس لذلك بالسعر السائد في الأسواق وقت البيع.
والله أعلم.