الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يعطى لأهل الميت إعانة لهم على تكاليف دفنه وما شابه ذلك يتصرف فيما بقي منه بعد التكاليف المذكورة حسبما تحدده الجهة المانحة، فإن لم تحدد شيئاً عمل به بمقتضى ما جرت به العادة وما تعورف عليه.
المهم أنه ليس خاصاً بأحد من أهل الميت يتصرف فيه بما يريد من الصدقة ولو للميت نفسه أو الهبة لأي أحد أو عمل حج منه للميت، لذا فإنا نقول للسائل لا يحق لك التصرف بمفردك في ذلك المال المتبقي، لأنه إن لم تعين مصارفه من الجهة المانحة ولم يكن هناك عرف يعتبر هبة مشتركة بين أهل الميت، والسائل كفرد منهم لا يحق له التصرف إلا فيما يخصه بعد القسم.
أما بالنسبة لأداء الحج أو القيام بأي عمل صالح غيره عن تارك الصلاة، فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 6679.
والله أعلم.