الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك قد تحققت من أنها قد طهرت من دم النفاس بوجود إحدى علامتي الطهر الشرعيتين وهما: القصة البيضاء أو جفوف المحل عن طريق إدخال خرقة في الفرج فتخرج نقية من الدم.
فإنها حينئذ قد وجب عليها ما يجب على المرأة غير النفساء من وجوب الصلاة والصوم وغيرهما، وبالتالي فقد فعلت صوابا وهو صومها بقية شهر رمضان بعد تحققها الطهر من دم النفاس، ويجب عليها قضاء عدد ما أفطرته من رمضان بسبب النفاس فقط، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6726، 54418، 14201.
والله أعلم.