الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن التسمية والتشهد فلعل أمك تقصد ما هو مشروع من التسمية قبل الوضوء وقبل الغسل من الجنابة أو الحيض، وما هو مشروع من التشهد بعد الوضوء، فهذا صحيح، إلا أنه يكره الذكر في الحمام (مكان قضاء الحاجة)، أما إن كانت تقصد التلفظ بهذه الأذكار في هذا الموضع فلا يشرع ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 15513.
أما غسل (البانيو) أي مكان الاغتسال فإذا لم يكن متنجسا بما يصيبه من النجاسات فإنه لا يجب غسله.
وننبه إلى أن اعتقاد أن الحائض يشرع لها أن تسمي وتتشهد على كل شيء تقوم بلمسه بدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 6823
والله أعلم.