الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمكث بمسجد نمرة في الجزء الواقع في حدود عرفة من بعد الزوال إلى الغروب وقوف صحيح، ولا يشترط الخروج خارج المسجد عند الجبل.
قال النووي في المجموع: وقال جماعة من الخراسانيين منهم الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين في تعليقه وإمام الحرمين والرافعي: مقدم المسجد من طرف وادي عرفة لا في عرفات وآخره في عرفات. قالوا: فمن وقف في مقدمه لم يصح وقوفه، ومن وقف في آخره صح وقوفه. اهـ
قال في الموسوعة الفقهية: وقد تكرر توسيع المسجد كثيراً في عصرنا وفي داخل المسجد علامات تبين للحجاج ما هو من عرفات وما ليس منها ينبغي النظر إليها. اهـ
والله أعلم.