جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير

27-1-2005 | إسلام ويب

السؤال:
جزى الله من قام على هذا الموقع كل الجزاء وغفر له ما تقدم من ذنبه وأحسن خاتمته إنه على كل شيء قدير.... أما بعد: سبق لي وأن سألت عن جزاء من قابل فتاة لا تحل له في مكان (مطعم) وحولت قضيتة لهيئة الادعاء العام والتحقيق.... فأجبتم بارك الله فيكم بأن الجزاء تعزير وأن لا يتعدى الجزاء 10 أسواط، سؤالي هو: هل احتمالية وجود السجن في الحكم.... وهل الحكم من شيخ لشيخ يختلف، كل همي وخوفي أن تكون هناك مدة سجن لأني طالب جامعي وعلى أبواب التخرج وتخصصي حساس جداً؟ أتمنى لكم التوفيق ... وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النوع من القضايا ليست فيه عقوبة محددة من قبل الشرع، وإنما فيه التعزير بحسب اجتهاد الحاكم كما أشرنا سابقاً، والتعزير يكون بالكلمة وبالنظرة وبالضرب... وإذا رأى القاضي أن ما حدث هو زلة صدرت ممن ليس له سوابق، فيمكن أن ينهي القضية بدون تعزير.

وبإمكانك أن تنظر من يشفع لك في هذه القضية من أهل الخير ما دامت لم تصل إلى حد من حدود الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود. رواه أبو داود وغيره، قال الحافظ في الفتح: ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه.

وعلى هذا، فإذا وجدت من أهل الخير من يشفع لك في إسقاط القضية والعفو فلا مانع شرعاً، والذي نوصيك به بعد تقوى الله تعالى أن تقبل على شأنك ولا تشغلك هذه القضية عن دراستك وأعمالك، فإن من يتق الله يجعل له مخرجاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net