الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل الكريم يسأل: هل يضر الإجماع أو يقدح فيه إذا خالفه عالم واحد أو اثنان؟
فجمهور أهل العلم يرى أن الإجماع الذي يحتج به لا بد أن يكون باتفاق جميع العلماء المجتهدين، ولذلك عرفوه بأنه اتفاق جميع مجتهدي الملة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر ديني باللفظ أو السكوت مع العلم، على اختلافهم في التعريف.
قال الشيخ سيدي الشنقيطي في المراقي معرفا للإجماع:
وهو الاتفاق من مجتهدي * الأمة من بعد وفاة أحمد
وعلى هذا، فإن الإجماع لا ينعقد إلا إذا اتفق عليه الجميع، وهذا قول مالك والجمهور، كما قال في شرح المراقي، وذهب بعضهم إلى أن الإجماع ينعقد دون الواحد والاثنين، وإلى ذلك أشار صاحب المراقي بقوله:
والكل واجب وقيل لا يضر * الاثنان دون من عليهما كثر
وقال في شرحه: يعني أن أصحاب مالك والجمهور قالوا: لا بد في الإجماع من اتفاق جميع المجتهدين، فلا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد، كما يدل عليه إضافة مجتهد للأمة، إذ هي تفيد العموم.. ثم قال: وقال ابن خويزمنداد: لا تضر مخالفة الواحد والاثنين دون الثلاثة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4325.
والله أعلم.