الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السنة أن يعق عن المولود في اليوم السابع من ولادته، فتذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة واحدة، وإذا فات وقت الذبح لأي سبب فإنه يذبح في الرابع عشر، فإذا لم يمكن ففي الحادي والعشرين، فإن لم يمكن ففي أي وقت تيسر، وتراجع الفتوى رقم: 4907.
وعلى ذلك، فإذا كنت مستطيعا فإن من السنة أن تذبح شاة عن بنتك التي لم تذبح عنها أصلا عندما يتيسر لك ذلك، ولا تنتظر ولادة المولود الآخر مادمت قادرا على أداء هذه السنة والشعيرة العظيمة.
ولا تجزئ شاة واحدة عن مولودين، لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
وأما مواصفات العقيقة فهي مواصفات الأضحية، فراجع فيها وفي المزيد من تفاصيل العقيقة الفتاوى التالية أرقامها: 2287، 13884، 28467، 4907، 49799.
والله أعلم.