الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الأمور المذكورة لا يتعلق الحكم بها ذاتها، وإنما يتعلق باستخدامها، فإن استخدمت في مباح فهي مباحة، وإن استخدمت في حرام فهي حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وعليه، فمن يطلبون هذه الأمور لا يخرجون عن ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: يعلم أو يغلب على الظن أنه يستخدمها في الحرام، فهذا الصنف لا يجوز بيع أو توفير هذه الأمور له، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
الصنف الثاني: يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يستخدمها في الحرام، فهذا الصنف لا حرج في بيع هذه الأمور أو توفيرها له لانتفاء المحذور حينئذ.
الصنف الثالث: من يجهل حالهم، وهؤلاء يتعامل معهم حسب غالب حال الناس، فإن كان الغالب ألا يسلم الاستخدام مما هو محرم منع التعامل معهم وإلا جاز، وهذا هو الذي نراه راجحا في هذه الصورة الأخيرة نعني صورة الصنف الثالث، فقد تعارض فيها قاعدتان، وهما هل الحكم للغالب، أو الحكم للأصل، ثم إذا ثبت أن أحداً من هؤلاء يستخدم الإنترنت -بعد توفيرها- في الحرام، فيجب قطعها عنه -إن أمكن ذلك بغير ضرر- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. رواه مسلم.
فإن لم يمكن قطع الخدمة عنه إلا بضرر، فلا يجب قطعها، ولكن يجب عدم تجديد العقد الذي يلزم بموجبه إمداده بهذه الخدمة، وراجع للتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 10101، 10373، 26219، 56109، 4827، 16126.
والله أعلم.