الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقيامك بإيجار المبنى الذي استأجرت جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23225.
ولكن يشترط في الأجرة أن تكون معلومة محددة مثل أن تؤجر المبنى بمبلغ محدد كأربعة آلاف أو عشرة آلاف ونحو ذلك، وأما أن تكون الأجرة ليست مبلغا محددا كنسبة 5% أو 10% من الدخل اليومي للمحل فهذه الأجرة مجهولة لا يدرى كم تكون، والجهالة في الأجرة مفسدة لعقد الإجارة، وعليه، فيجب تصحيح العقد على أجرة معلومة مقطوعة وليست بنسبة متغيرة.
وفي حالة الحكم على الإجارة بالبطلان فإن لك أجرة المثل فقط، وما زاد عليها يعود للمستأجر.
والله أعلم.