الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. قال ابن حجر: فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع؛ لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة به، وقال ابن قفال: لا بد من المحرم.
وقال النووي في شرحه لمسلم: لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب. اهـ.
وبناء على هذا.. فإن كان بنات هذا الرجل ثقات فلا مانع ان شاء الله تعالى من مبيته مع بناته مع وجود تلك البنتين الأجنبيتين. لكن الأولى والأحوط البعد عن هذا كله أو على الأقل ألا يبيت مع هاتين البنتين في مكان واحد.
والله أعلم.