الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأحد البوح بأسرار الغير، وآكد هذه الأسرار ما يحصل بين الأزواج من أمور الاستمتاع، ولهذا ورد الحديث الصحيح في التشنيع على من يفعل ذلك -ذكرا كان أو امرأة- أخرج مسلم في صححيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن هنا يعلم أن تلك النسوة اللاتي يقصصن أسرار بيوتهن على غيرهن آثمات قد استوجبن العقوبة من الله تعالى على ذلك إذا لم يتبن. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: ألا هل عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون زوجها إذا خلا بها! ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله! فقامت منهن امرأة سفعاء الخدين، فقالت: والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن، قال: فلا تفعلوا ذلك، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان أتى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون.
أما بخصوص حلف هذا الرجل بطلاق زوجته إذا رأى تلك الصور التي كانت لزوجته مع خدنها فإن الطلاق يقع بمجرد رؤيته لها لأن هذا يعتبر من الطلاق المعلق، وهو يثبت بوجود المعلق عليه إذا لم يقصد التهديد عند شيخ الاسلام ابن تيمية خلافا للجمهور، وانظر الفتوى رقم: 3795.
أما رمى الزوجة بالزنا فقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 17640.
أما مسألة الإيلاج في الدبر فهي معصية لكن إن وقعت من الإنسان من غير تعمد فإنه يسلم من الإثم.
وأما امتناع المرأة عن فراش زوجها لغير عذر فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 14121.
وإنا لننصح هذا الزوج أن يمسك امرأته وأن يستر عليها ولا يتحدث عما كان منها من علاقة آثمة في السابق خصوصاً إذا كانت قد تابت، فإذا لم تكن قد تابت فليدعها إلى المسارعة إلى التوبة إلى الله، كما ننصحه بالصبر على ما ابتليت به امرأته من سوء خلق، وعليه أن يوجهها إلى التخلق بمحاسن الأخلاق، وليتذكر أن الله أمره بوقاية نفسه وأهله من النار، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ{التحريم: 6}. ونبشره بالأجر العظيم الذي ينتظره إذا اهتدت امرأته به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري وغيره عن سهل بن سعد.
والله أعلم.