الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان، فمن صلى في ثوب به نجاسة عالما بها قادرا على إزالتها، فلا تصح صلاته لفقد شرط الطهارة، وعليه إعادة تلك الصلوات التي صلاها على غير طهارة ما لم تكن النجاسة يسيرة يعسر الاحتراز منها، فإنه يعفى عنها. وسبق في الفتوى رقم: 53344، بيان أقوال العلماء في ما يعفى عنه من النجاسة فنحيل عليها، أما الحديث الوارد في السؤال عن القنوت فقد رواه أحمد عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا "قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف، وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة" منكر" وسبق في الفتوى رقم: 3394حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح، وراجع كلام ابن القيم في زاد المعاد وتوفيقه بين الأحاديث الواردة في ترك القنوت وملازمته في الفجر فهو كلام نفيس.
والله أعلم.