الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمسافر الجمع والقصر للصلاتين المشتركتين في الوقت وهما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، بشرط أن يكون السفر مشروعاً وأن تكون مسافته مسافة قصر وهي 83 كيلو متر تقريباً، وراجع الفتوى رقم: 22941، والفتوى رقم: 20235.
ومن المستحب الإقامة لكل من الصلاتين ويجوز جمعهما بإقامة واحدة، قال ابن قدامة في المغني: فإن جمع بين صلاتين في وقت أولاهما استحب أن يؤذن للأولى ويقيم ثم يقيم للثانية، وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين لا يتأكد الأذان لهما لأن الأولى منهما تصلى في غير وقتها والثانية مسبوقة بصلاة قبلها وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس. انتهى، ويجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بإقامة ووضوء خفيف عند الجمهور، كما في الفتوى رقم: 16649.
والله أعلم.