الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلمعرفة حكم زواج المرأة من مخالف لها في الاعتقاد فنحيلك على الفتوى رقم: 1449، فإذا كان الشاب واقعا في بدع مكفرة من بدع الصوفية كتقديم العبادة للأضرحة والمشاهد- دعاء، واستغاثة، ونذرا، وذبحا، وسؤال غير الله، وطلب تفريج الكروب منه، وستر العيوب، وشفاء الأمراض والأسقام ونحو ذلك- مما يفعله كثير من الصوفية، أو اعتقاد شيء من عقائد الصوفية الباطلة كالحلول والاتحاد، وأنهم أهل الحقيقة والباطن، وغيرهم أهل الشريعة والظاهر... وغيرها من البدع المناقضة للتوحيد، فلا يجوز الزواج به.
وأما إذا كان واقعا في بدع عملية كاتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، والتزام صوم يوم النصف من شعبان وقيام ليلته، والتزام الذكر بأعداد معينة في أوقات معينة بهيئات معينة، وغير ذلك من البدع العملية، فيجوز الزواج به، وإن كان غيره أولى منه.
والله أعلم.