الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك قد أذن لك أن تأخذ من ماله ما شئت، دون أن يقيد ذلك بحالة معينة أو مرة معينة، فلك أن تأخذ ما جرت العادة بأخذه دون أن تعلمه في كل مرة تأخذ فيها، اكتفاء بالإذن الأول.
أما إذا كان قد قيد إذنه بحالة معينة أو مرة، فلا يجوز لك فيما عداها أخذ شيء من مال أبيك إلا بإذنه ورضاه، سواء كان ذلك على سبيل الاقتراض أو غيره، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27073.
وفي هذه الحالة الأخيرة فإن ما أخذت من مال والدك دون إذنه ورضاه سرقة يجب عليك التوبة منها ورد المال لأبيك ولو بطريقة غير مباشرة، إلا أن يعفيك والدك من رده، وراجع الفتوى رقم: 8610، والفتوى رقم: 21859.
والله أعلم.