الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من الوقف مع الشرط المشروع، ويلزم الوفاء بشرط الواقف حينئذ، فقد نص جمع من أهل العلم على أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه، ولذلك فإن هذه الأرض تعتبر وقفاً عليكم؛ ولكن عليكم الوفاء لعمة جدكم بما شرطت وهو قراءة القرآن وإهداء الثواب لها، ولا مانع من تقسيمها بين الورثة قسمة منافع إذا طلبوا ذلك، لكنهم لا يملكونها بذلك؛ بل تظل وقفاً على الشرط المذكور، ولا يجوز أن تقسم قسمة انقطاع، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
ولا تُبتُّ قسمة في حُبُس * وطالبٌ قسمةَ نفع لم يُسي.
ولا مانع من أخذ بعض الورثة لها بالشرط إذا رضي الآخرون بذلك.
والله أعلم.