الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنيابة في الحج عن الحي رجلًا أو امرأة لا تجزئ، إلا أن يكون عاجزًا عن أداء الحج عجزًا لا يرجى زواله، كما سبق في الفتوى: 2204.
وفي حالة العجز لا مانع من نيابة المرأة الأجنبية أو غيرها عن الرجل أو العكس، قال ابن قدامة في المغني: يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، و المرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم. انتهى.
وقال الإمام الشافعي في الأم: ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه، وكان الرجل أحب إلي. ولو أحجوا رجلا عن امرأة أجزأ عنها. انتهى.
ولكن لا يجزئ الحج أو العمرة عن الغير إلا بإذنه إذا كان حيا كما في الفتوى: 26182.
والله أعلم.