الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على هذا العمل تابع لما ينتج من إعلانات وأفلام وبرامج، فإذا كان مشتملاً على المحرمات مثل الصور الخليعة أو الاختلاط المحرم أو الترويج للأفكار الهدامة ونحو ذلك، فلا يجوز، وإذا لم يكن مشتملاً على محرمات جاز، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7896، 21294، 36084.
والله أعلم.