الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف في شركة أو مؤسسة حكومية كانت أ وخاصة يعتبر أجيراً خاصاً، ومن المعروف في الشريعة أن المستأجر لهذا الأجير يملك منافعه في زمن الإجارة أي في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف، أما خارج مدة الدوام الرسمي فليس له عليه سبيل، فله أن يعمل ما شاء خارج هذا الدوام.
وعليه، فلا نجد مانعاً شرعياً في عملك لدى جهة أخرى غير جهة عملك إذا كان ذلك في غير الدوام الرسمي، ليس له تأثير على عملك، فلا يلزمك الوفاء بالشرط المانع؛ لأنه شرط لا اعتبار به.
وأما إيهامك الشركة الأجنبية بإنك لا تعمل إلا متدرباً فنرجو أن لا تؤاخذ عليه إذ هو نوع من المعاريض والتورية وفي المعاريض مندوحه عن الكذب.
وننبه الأخ الكريم إلى أن قولك (العقد شريعة المتعاقدين) ليس حديثاً ولكنه كلام صحيح بشرط أن لا يتضمن العقد شيئاً يخالف الكتاب والسنة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل. رواه البخاري.
والله أعلم.