الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان والدك قد ضمن سداد ثمن الألماس الذي تم بيعه، فلا مانع من الظفر بحقك من ماله الذي يودعه عندك ولو بدون إعلام أحد بما أخذت حتى الوالد نفسه، فالظفر بالحق مشروع لمن قدر عليه ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة كبيرة كقطيعة الرحم ونحو ذلك.
أما إذا لم يكن والدك قد ضمن سداد الثمن فلا يجوز لك أخذ شيء من ماله، إذ لا حق لك لديه، وإنما يحق لك مطالبة من التزم بذلك، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 36045.
وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تتجاوز حدود مالها من حق في ذمة والدها إن ثبت لها ذلك.
والله أعلم.