الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك وقد علمت حرمة تناول وبيع وشراء الدخان أن تمتنع عن بيع ذلك وشرائه لأن هذا العمل من قبلك يعد إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وهو بالنسبة لصاحب المحل يعد من باب أكل أموال الناس بالباطل وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وفي الحديث: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.. رواه أبو داود.
وأما تعلله بأن عليه ديوناً والتزامات فليس ذلك بعذر يبيح له بيع ما حرم الله، وفي الرزق الحلال بركة وغنية عن الحرام، فعليه أن يتقي الله ويحسن الظن به فإن الله جاعل له في تجارته الحلال بركة ونماء، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه.
والحاصل أن على صاحب المحل وعلى العامل والزبائن الذين يشترون الدخان أن يستجيبوا لأمر الله فلا يهتكوا محارمه ولا يتعدوا حدوده، وعلى من علم منهم حكم الشرع في المسألة واجب النصيحة والتحذير من معصية الله، وفي الحديث: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
والله أعلم.