الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الولد عاجزا عن الكسب لمرض أو غيره فتجب نفقته على والده، ومن النفقة ثمن الدواء. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ( فصل ) في مؤن الأقارب ( يلزمه) أي: الفرع الحر، أو المبعض الذكر والأنثى(نفقة) أي: مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب( الوالد) المعصوم الحر وقنه المحتاج له، وزوجته إن وجب إعفافه، أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب( وإن علا) ولو أنثى غير وارثة إجماعا، ولقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً لخبر الصحيح{ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه} (و) يلزم الأصل الحر، أو المبعض الذكر والأنثى مؤنة(الولد) المعصوم الحر، أو بعض، كذلك (وإن سفل) ولو أنثى كذلك؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ.... الآية. اهـ. وما دام علاجه واجبا على والده فلا يجوز له دفع زكاته إليه؛ لأنه يسقط واجبا بواجب آخر وهذا لا يجوز.