الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: ظاهره أنه لا فرق في التضعيف بين الفرض والنفل وبه قال أصحابنا، قال النووي: وتخصيص الطحاوي وغيره بالفرض خلاف إطلاق الأخبار.اهـ.
وأقل النفل المطلق ركعة كما ذكر ذلك فقهاء الشافعية. قال النووي في شرح المهذب: وله أن لا ينوي بل يقتصر على نية الصلاة، فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد. اهـ.
وعليه.. فالركعة بهذا المعنى تشملها المضاعفة المذكورة في الحديث على قول الجمهور، أما المفاضلة بين إطالة القيام والإكثار من الركوع والسجود مع تقصير القيام فقد سبق بيانها في الفتويين: 28836 ، 32105.
والله أعلم.