الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأمك الإدخار من مال زوجها إلا بإذنه، إذ لا حق لها فيما زاد على النفقة المعتادة. وبالتالي، فالواجب على أمك أن ترد المال إلى الزوج أو تطلب منه أن يهبه لها، وراجعي الفتوى رقم: 22917، والفتوى رقم: 42095.
ولا يجزئ إخراج زكاة المال المذكور بغير علم مالكه؛ لأن النية شرط في صحة الزكاة؛ كما سبق في الفتوى رقم: 28168.
وللتعرف على تفصيل كلام أهل العلم حول من يطالَب بتجهيز بيت الزوجية، راجعي الفتوى رقم: 31057.
والله أعلم.