الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان الواجب عليكما معرفة وزن ذلك الحزام لأجل أن يكون الرد بنفس الوزن، لأن الذهب المقترض يرد بمثله، والمثلية في الذهب تكون بالوزن ولا عبرة بقيمته في ذاك الزمان بالعملة الورقية، بل الواجب رد المثل ولو زادت القيمة أو نقصت.
فإذا جاء وقت السداد فلزوجتك أن تستوفي منك الذهب الذي في ذمتك بعملة ورقية، لكن لا يجوز اشتراط ذلك عند القرض أو قبل وقت الاستبدال، لأنه يشترط في ذلك التقابض.
وذلك لحديث عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأصحاب السنن الأربعة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
والحاصل الآن هو أن لزوجتك عليك حزاما من الذهب بنفس وزن الحزام ومواصفاته، وإذا حان وقت السداد فأدِّ إليها مثل حزامها أو قيمته في السوق في وقت السداد، إلا أن ترضى هي بما دون القيمة أو تطيب نفسك أنت بما زاد عليها.
والله أعلم.