الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمادام الانتفاع بهذه المعدات ممكنا فلا مانع أن يقوم الأخ السائل أو غيره بأخذها والانتفاع بها شريطة أن يكون ذلك بعد استغناء الشركة عنها وصدور الإذن منها بردمها أو إتلافها، فحينئذ يمكن الاستفادة منها بدون علم أو إذن من الشركة لأنها خرجت عن ملكيتها بصدور الإذن، هذا، ما لم يكن في هذه المعدات المنتهية صلاحيتها ضرر بالناس أو بالبيئة، فإنه قد تقرر في الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 46570.
والله أعلم.