الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه له حالتان:
الأولى: أن يكون هؤلاء الأشخاص كل مالهم من الحرام، ففي هذه الحالة لا يجوز التعامل معهم لا بيعا ولا شراءً ولا غير ذلك من المعاوضات، ولا يجوز قبول هداياهم وهباتهم ولا الأكل من طعامهم ولا غير ذلك من التبرعات.
والثانية: أن يكون مالهم مختلطا من الحلال والحرام، ولهذه الحالة حالتان:
الأولى: أن تكون المعاملة ( معاوضة كانت أو تبرعا ) في عين المال الحرام فلا تجوز حينئذ.
والثانية: أن تكون في غير عين المال الحرام، ولأهل العلم في ذلك أقوال:
فمنهم من قال: إن المعاملة تكون حينئذ محرمة.
ومنهم من قال: إنها مكروهة وليست حراما، وهذا هو الذي عليه جماهير الأئمة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6880.
وذهب ابن حزم إلى أن ذلك مباح، قال في المحلى: وقد ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بالمدينة ورهنه درعه، فمات عليه السلام وهي رهن عنده، وذكرناه بإسناده في كتاب الرهن من ديواننا هذا، فهذه تجارة اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة، ومن خالف هذا فلا برهان له.
والظاهر من سؤالك هو أن هؤلاء الأشخاص مالهم مختلط من الحلال والحرام. وعليه؛ فمعاملتهم حينئذ مكروهة عند الجمهور وليست محرمة، هذا مع أن رأي ابن حزم بالجواز دون كراهة له حظ كبير من النظر، وينبغي عليك الاستمرار في نصحهم.
والله أعلم.