الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعمل الشخص لوقت محدد في مسبح أو نحو ذلك كمنقذ سباحة يعرف في الفقه الإسلامي بالأجير الخاص، وأكثر الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده إلا في حالة التفريط أو التعدي، لأن ما تحت يده أمانة، ولا ضمان على مؤتمن إلا بتعد أو تفريط.
وعليه، فإذا كان هذا المنقذ لم يتعد ولم يفرط، فلا دية عليه ولا كفارة، وأما إذا كان قد تعدى أو فرط، فإنه تجب الدية على عاقلته والكفارة عليه هو، ومثال التعدي والتفريط: أن يسمح لمن لا يحسن السباحة أن يسبح في موضع خطر، أو يغفل عن مراقبة السابحين حتى يتعرض أحدهم للغرق ونحو ذلك.
ونظير تلك المسألة في كلام الفقهاء ما ذكروه من عدم وجوب الضمان على الظئر إذا هلك دون تعد منها أو تفريط، والظئر هي المرأة المستأجرة لإرضاع الطفل وحفظه.
وكذلك ما ذكروه من عدم وجوب الضمان على الراعي المستأجر لحفظ ورعاية الغنم إذا هلك بعض الغنم دون تعد منه أو تفريط.
قال السرخسي في المبسوط: ولو ضاع الصبي من يدها -أي الظئر- أو وقع فمات، أو سرق من حلي الصبي، أو من ثيابه شيء لم تضمن الظئر شيئاً، لأنها بمنزلة الأجير الخاص، فإن العقد ورد على منافعها في المدة.
وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام: فرع: ومن قول مالك رحمه الله: في الراعي ينام نهاراً فتضيع الغنم في نومه، أو يصيبها السبع أو السارق، أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون بموضع مخوف، ولم يزل من شأن الرعاء النوم نهاراً في أيام النوم، إلا أن يأتي من ذلك بما يستنكر مما يجر إلى الضيعة البينة فيضمن، فرع: ويضمن ما هلك برعيها في موضع مخوف من المتيطية.
فقوله: إلا أن يكون بموضع مخوف: يدل على أن النوم عن رعاية ما استؤجر لحفظه في موضع يخاف عليه الهلاك فيه -مثل حمام السباحة ونحوه- تفريط وتعد يستوجب الضمان.
والله أعلم.