الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت أن ولدك قد فرط في قيادته للسيارة بتجاوزه للسرعة العادية، أو عدم تفقد الإطارات، أو السوق أثناء التعب و النعاس مما أدى إلى وقوع الحادث، فالواجب عليه في شأن ابن عمك أمران . الأول: الدية وهي واجبة على عاقلته، وليس عليه منها شيء على الراجح. الثاني: الكفارة: وهي واجبة في تركته إن كان له مال، والواجب هو عتق رقبة فإن لم يجد رقبة يعتقها ورثته من ماله، وجب إطعام ستين مسكيناً، فإن لم يكن له مال، فلا يجب على ورثته إخراج الكفارة عنه، وإنما يستحب لهم ذلك، فإن لم يخرجوا عنه الكفارة من أموالهم فلا شيء عليهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 17085، والفتوى رقم:26547، والفتوى رقم:30980.
والله أعلم.