الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاعتداء على أموال الناس والخوض فيها بالحيل والباطل مما حرمه الله وشنع على فاعليه، فقال: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}. وفي الحديث : إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري.
وبعد هذا نقول في موضوع السؤال: إن على أخي السائلة الحذر من غضب الله وانتقامه إن هو أخذ ما ليس له بالحيل الباطلة والرشاوى المحرمه، فكونه أصدر وكالة أو وصاية على خاله بطريقة غير شرعية ثم عمد إلى مال والدته المريضة فتصرف فيه تصرف المالك الوارث وما زالت أمه على قيد الحياة كل ذلك محرم تحريما شديدا، وهو في نفس الوقت دليل على الجشع الزائد وعدم المبالاة بما وراء هذه الحياة، فعليه أن يعلم أنه قد يموت قبل أمه فالآجال بيد الله، وقد قال الشاعر:
وكم من صحيح مات من غير علة * وكم من سقيم عاش حينا من الدهر .
فالحذر الحذر، فإن الله لايخادع، ومن خادعه فإنما يخدع نفسه.
هذا والواجب على السائله إن استطاعت إيقاف الأخ عند حده وذلك بوعظه أولاً ولو بإطلاعه على هذه الفتوى، ثم برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية حتى تقف على حقيقة الأمر وتستقصي عن أقارب خالها، فلعل منهم وارثا بالتعصيب لا يعلم بموت مورثه، وأما ابنة العم فهي من ذوات الأرحام، وذو الرحم لا يرث مع صاحب الفرض. وبالجملة فالمحاكم الشرعية هي الجهة التي يمكنها أن تفصل في هذا الموضوع، وعلى الأخت السائلة وقد علمت حكم الشرع في مسألتها المباردة إلى قول الحق، وإعانة أهله على استحقاقه.
والله أعلم.