الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس للأب أن يحرم أبناءه من خالتهم التي هي بمنزلة أمهم فقد روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم ، ويكون آثما بذلك إن لم يكن هناك عذر شرعي يبيح له منعها لما فيه من قطع الرحم التي أمر الله بوصلها.
وما على الأخت السائلة إلا الصبر ومحاولة نصحه إن أمكن، أو الطلب ممن يحترمه ويسمع كلامه أن ينصحه حتى يعدل عن قراره، ويمكن أن يستعان على ذلك بإمام المسجد الذي يصلي فيه بحيث يذكره بما جاء من التحذير من قطع الأرحام، ويحذره من هذا الإثم الذي يلحقه من هذا العمل، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 10138 لمعرفة ما رود في ذلك، فإن لم يستجب فليس على الأخت إثم في هذه الحالة إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ولها إن أرادت حضانة أبناء أختها أن ترفع أمره إلى القاضي، فلعله ممن يرى تقديم الخالة في الحضانة على الأب، كما تقدم في الفتوى رقم: 6256 .
والله أعلم.