الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنما شرع الطلاق للحاجة ولوجود سبب يقتضيه، وإلا فالأصل أنه مكروه ومبغوض لله تعالى؛ ومن الأسباب التي شرع الطلاق من أجلها وتعود للزوجة: عدم صلاح الزوجة في دينها أو في خلقها أو هما معا، أو نشوزها وتعاليها على زوجها، أو عدم ميول الرجل إلى زوجته بالكلية لعدم وجود المتعة في معاشرتها، ونحو ذلك من الأسباب.
أما ما ذكر السائل من سبب وهو خوف الزوج على أولاده من أهل زوجته في حالة حدوث وفاة أو طلاق، فهذا ليس سببا مسوغا للطلاق، فإن الأمور بيد الله، وما دام أن هذه المرأة مطيعة لزوجها وقائمة بواجبها نحوه، ومرضية في دينها فيكره طلاقها لغير حاجة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6875.
والمرأة ليس لها ذنب في عدم صلاح أهلها وعدم التزامهم، والله سبحانه وتعالى يقول: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
وقد كان لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أهلون من المشركين، فمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت أبي سفيان وكان أبوها زعيما لمشركي قريش قبل إسلامه، وكذا أكثر نساء الصحابة كان أهلهن مشركين، ولم يحدث أن طلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة زوجاتهم لهذا السبب، بل الكافرة والفاسقة هي التي لا يؤمَن عليها في تربية الأبناء، ولذا قال الله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة:10}.
وعليه؛ فإنا ننصح هذا الأخ أن يعمل على إصلاح زوجته ولا يضره أهلها بعد ذلك إن صلحوا أو فسدوا.
والله أعلم.