الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن من أدرك ركعتين من صلاة العشاء يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعتين بالفاتحة فقط بناء على أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وراجع الفتوى رقم: 6339، وأما من يفرق بين الأقوال و الأفعال فمراده بالأفعال ماسوى القراءة وبالأقوال خصوص القراءة، قال الصاوي المالكي في حاشتيه: وإذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قضى القول والمراد به خصوص القراءة وصفتها من سر أو جهر بأن يجعل ما فاته قبل دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته وما أدركه معه آخرها، وبنى الفعل وهو أي الفعل والمراد بالفعل ما عدا القراءة بصفتها فيشمل التسميع والتحميد والقنوت بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته بالنسبة للأفعال وما فاته آخرها فيكون كالمصلي وحده. انتهى. أي أنه إذا أدرك المسبوق ركعته من العشاء فإنه يصلي ثانية جهرا ويقرأ فيها سورة بعد الفاتحة ثم يجلس للتشهد بعد الثانية ثم يصلي الثالثة ويقرأ فيها جهرا ويأتي بسورة بعد الفاتحة ثم يصلي الرابعة يقرأ فيها الفاتحة سرا ويكون بنى على ما مضى من الأفعال لا في الأقوال، وعلى هذا المذهب فبما أنك أدركت ركعتين من العشاء فإنك تصلي ما بقي من صلاتك جهرا وتقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين. وراجع الفتوى رقم6182
والله أعلم.