الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقوم به المراكز الإسلامية في بلاد الغرب من حل لمشاكل المسلمين الشرعية وتبصيرهم بدينهم عمل يشكرون عليه ويؤجرون عليه إن شاء الله، ونسأل الله أن يسدد خطاهم ويوفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وينبغي لمن يعمل في تلك المراكز أن يتزود بالعلم الشرعي لكي يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يتواصل مع الدعاة والعلماء، وقد يسر الله الوسائل المعينة على ذلك ومنها هذه الشبكة (الإنترنت). أما بشأن هذه المرأة ومشكلتها فنقول: ينبغي لهذه المرأة أن تفكر في مصير أبنائها إذا هي انفصلت عن زوجها وكيف سيكون حالهم بعد تفرق شمل الأسرة، فإن لذلك أثراً سيئاً جداً على الأبناء حيث يفقدون أحد الأبوين، في وقت هم بحاجة لكل من الأب والأم في تربيتهم والقيام على رعايتهم، فلا يغني أحد الأبوين عن الآخر في القيام بهذه المهمة.
فعليها أن تغلب جانب مصلحة الأولاد وتبقى مع زوجها ما كان للبقاء معه سبيل، ولتتحمل من أجل مصلحة الأبناء، وينبغي للزوج أن يسعى لتغيير مشاعر زوجته تجاهه ويعرف أسباب كرهها له، وعدم محبتها له، فإن وجد أن سبب ذلك أمر له فيه اختيار من خلق معين تكرهه زوجته فليبادر إلى تغييره، وإن تبين أن ذلك من الزوجة فهي ناشز وتعامل معاملة الناشز، المذكورة في الفتوى رقم: 17322 والفتوى المحال عليها فيها.
فإن لم تجد محاولات الإصلاح الذاتي، فلا بأس من بعث حكمين من أهل الخبرة والعدالة ينظران في أسباب الخلاف ويسعيان في حله، لقول الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}..
قال القرطبي رحمه الله: فإن لم يوجد من أهلها من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين. وانظر ما ينبغي للحكمين فعله في الفتوى رقم: 57926 من كلام القرطبي رحمه الله.
والحاصل أننا نرى أن هذه المرأة إن كانت ممتنعة من فراش زوجها لغير مسوغ شرعي فهي ناشز وتعامل معاملة الناشز.
والله أعلم.