الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصداق ملك للمرأة دون غيرها، وبالتالي فهي التي تتولى قبضه إن كانت رشيدة، وإلا تولي ذلك أبوها أو وصيه أو ولي المرأة السفيهة، فإن دفع الزوج الصداق إلى من ليس له الحق في القبض فقبضه فضاع ضمنه الزوج والقابض، فإن شاءت المرأة أخذته من القابض لتعديه بقبضه، وإن شاءت أخذته من الزوج لتعديه في الدفع إلى غير مستحق القبض.
قال صاحب حاشية الصاوي ممزوجاً بالشرح الصغير: (وقبضه) أي المهر (مجبر) أو وصيه (أو ولي سفيهة) إلى أن قال: (وإلا) يكن مجبراً ولا ولي سفيهة (فالمرأة) الرشيدة هي التي تقبضه لا من يتولى عقدها إلا بتوكيل منها من قبضه (فإن قبضه غيرهم) أي غير المجبر وولي السفيهة والمرأة الرشيدة (بلا توكيل) ممن له القبض فضاع ولو ببينة من غير تفريط كان ضامناً له لتعديه بقبضه (واتبعته) أي الزوجة (أو) اتبعت (الزوج) بتعديه بدفعه لغير من له قبضه، فإن دفعه القابض فلا شيء على الزوج، وإن دفعه لها الزوج رجع به على القابض.
وعلى هذا، فإن كان الزوج دفع المهر إلى زوجته الرشيدة أو وكيلها أوولى السفيهة، فقد سقط عن الزوج الصداق وبرئت ذمته منه.
أما إن دفعه إلى غير وكيلها وهي رشيدة، أو إلى غير وليها وهي سفيهة ثم ضاع، فإنها ترجع على من شاءت منهما كما عملت.
والله أعلم.