الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسقط يختلف حكمه باختلاف الوقت الذي حصل فيه الإسقاط، فإن كان السقط قد تبين فيه خلق إنسان، كان له من الحرمة ما لسائر بني آدم، فيشرع تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ويحرم الاعتداء على أعضائه، أو التصرف فيها إلا بإذن الورثة فيما فيه إنقاذ حياة إنسان آخر، أو الحفاظ على أعضائه من التلف، وبهذا جاء نص قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته المنعقدة بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6 فبراير 1988 وفيه: سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. ولمزيد من التفاصيل راجع الفتوى رقم: 4388.
ولمعرفة المدة التي يحصل فيها التخلق للجنين راجع الفتوى رقم: 2491، والفتوى رقم: 54418.
وبناء على ذلك، فلا مانع من نقل الخلايا والأعضاء من السقط إن كان متخلقاً بالشروط التي ذكرناها، وإنما قيدناه بالتخلق لنص العلماء على أن ديته تلزم من أسقط جنيناً متخلقاً، وهذا يدل على أن حرمة الجنين تبدأ من تخلق الأعضاء على شكل إنسان، قال البهوتي: وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا بجناية. انتهى، فإن لم يتبين فيه خلق إنسان جاز ذلك مطلقاً لأن السقط قبل التخلق لا حكم له.
وأخذ الجينات من إنسان لزرعها في إنسان آخر جائز ما لم يؤد ذلك إلى تغيير خلق الله، أو التأثير على حياة الشخص المتبرع أو على سلامة أعضائه، وقد بينا حكم نقل الأعضاء بالتفصيل في الفتوى رقم: 4388، وما قيل في الفتوى المشار إليها من جواز نقل الأعضاء أو عدم جوازها يُقال في نقل الجينات، فكل منها تبرع بجزء من جسم الإنسان حياً كان أو ميتاً.
والله أعلم.