حكم تصرف الموظف بالمواد المستهلكة

9-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظفة أعمل في جامعة وساعات العمل الرسمي من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً وعملي أكاديمي وله علاقه بالطلاب من ناحية تجهيز المختبرات والإشراف على تجاربهم، أود أن أستفسر عن الأمور التالية التي لها علاقة بطبيعة عملي -هنالك بعض المواد مستهلكة في المختبر وموجودة بكميات كثيرة مثل الكفوف وعبوات البول, هل يجوز الأخذ منها وإعطاؤها لمن يطلبها من الأصدقاء أو العاملين طبعاً بالمعقول وإعطاء الطباشير التي لم تعد تستخدم عندنا للمدارس الحكومية، ويشمل هذا السؤال بعض العبوات الفارغة التي من الخسارة أن ترمى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الموظف أمين على ما تحت يده من أدوات العمل، فلا يجوز له التصرف فيها إلا فيما أذن له من التصرف، فإذا كان من المأذون فيه التصرف بهذه الأدوات المذكورة بدفعها إلى من يحتاجها أو برميها والتخلص منها فلا مانع، وإن لم يكن مأذوناً فيه فالتصرف فيها على هذا النحو غير جائز وهو من الخيانة للأمانة التي اؤتمن عليها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 21589.

والله أعلم.

www.islamweb.net